Call us now:
المبدأ : أصول – حجز – مؤسسة التأمينات الاجتماعية – اختصاص
ان قرارات الحجز من اختصاص السلطة القضائية حصرا ، ومن حق وزارة المالية نيابة عن القضاء بموجب أحكام القانون ، وليس من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية 0
ومن حق القضاء كذلك وقف الحجز أو إلغاؤه أو تعديله أو قصره 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 678