أصول – حجز – مؤسسة التأمينات الاجتماعية – اختصاص من محامون 1999

المبدأ : أصول – حجز – مؤسسة التأمينات الاجتماعية – اختصاص

ان قرارات الحجز من اختصاص السلطة القضائية حصرا ، ومن حق وزارة المالية نيابة عن القضاء بموجب أحكام القانون ، وليس من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية 0
ومن حق القضاء كذلك وقف الحجز أو إلغاؤه أو تعديله أو قصره 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 678