قاعدة 1536 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1536 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

كل خلاف يتعلق بالبائنة التي تقدمها الزوجة إلى زوجها لدى الطوائف المسيحية يعود الفصل فيه إلى المحاكم الروحية.

مدنية ثانية ـ أساس 303 قرار 432 تاريخ 19/10/1955القاعدة 599 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1536 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1456