قاعدة 1538 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1538 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

تختص المحكمة الشرعية في دعاوى الإرث والمهر والجهاز ودعوى التخارج من التركة.

نقض سوري ـ الغرفة الصلحية أساس 3631 قرار 3138 تاريخ 27/12/1958 القاعدة 601 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1538 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1457