Call us now:
قاعدة 1541 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
المحكمة الشرعية هي المرجع المختص لإثبات عقود الزواج دون المحاكم الجزائية.
الغرفة الشرعية ـ أساس 355 قرار 347 تاريخ 19/9/1966 القاعدة 604 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1541 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1459