Call us now:
قاعدة 1542 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إخراج المطلقة من دار الزوجية بعد انقضاء عدتها يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية.
الغرفة الشرعية ـ أساس 195 قرار 195 تاريخ 7/7/1962 القاعدة 606 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1542 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1459