Call us now:
قاعدة 1546 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إذا أسلمت الزوجة يعرض الإسلام على زوجها غير المسلم فإن أسلم يقر في نكاحهما وإن أبى فرق القاضي بينهما ومرجع النظر في ذلك المحاكم الشرعية.
مدنية ثانية ـ أساس 1472 قرار 1101 تاريخ 12/5/1965 القاعدة 611 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1546 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1463