Call us now:
قاعدة 1547 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
المحكمة الشرعية لا تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية.
أمين السجل المدني لا يصلح خصماً في قضايا النسب.
الغرفة الشرعية ـ أساس 401 قرار 510 تاريخ 25/11/1967 القاعدة 612 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1547 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1464