Call us now:
قاعدة 1548 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
لا تختص المحكمة الشرعية للنظر في الالتزام المدني الواقع بين الزوجين والغير.
الغرفة الشرعية ـ أساس 58 قرار 48 تاريخ 30/1/1969 القاعدة 613 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1548 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1464