Call us now:
قاعدة 1556 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
الحكم في قضايا الوصاية من اختصاص المحاكم الشرعية.
الغرفة الشرعية ـ أساس 219 قرار 223 تاريخ 27/6/1960 القاعدة 622 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1556 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1468