Call us now:
قاعدة 1558 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى عليه وفي حال اختلاف الموطنين ونصب وصياً في كل منهما لا يمنع من استمرارها بالوصاية معاً.
الغرفة الشرعية ـ أساس 3 قرار 65 تاريخ 17/2/1969 القاعدة 624 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1558 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1469