Call us now:
قاعدة 1559 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
ليس للقاضي الشرعي البت في الخلاف الناشئ عن العقود التي يبرمها الوصي المأذون له.
الغرفة الشرعية ـ أساس 329 قرار 312 تاريخ 28/10/1962 القاعدة 625 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1559 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1471