Call us now:
قاعدة 1560 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إبطال وثيقة الوصاية يجب أن يتم أمام المحكمة التي أصدرتها.
الغرفة الشرعية ـ أساس 200 قرار 190 تاريخ 15/5/1968 القاعدة 626 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1560 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1471