Call us now:
قاعدة 1563 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
الخلاف بين الوصي ووكيله ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
الغرفة الشرعية ـ أساس 422 قرار 421 تاريخ 30/11/1964 القاعدة 629 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1563 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1473