قاعدة 1571 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1571 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

تختص المحاكم الشرعية في إثبات الوفاة و تعيين الحصص الشرعية للورثة دون غيرها من الخلافات بين الورثة.

الغرفة الشرعية ـ أساس 272 قرار 262 تاريخ 22/6/1966 القاعدة 637 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1571 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1477