قاعدة 1573 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1573 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

المهر يتصور وجوده قبل عقد النكاح و هو من اختصاص المحاكم الشرعية.

الغرفة الشرعية ـ أساس 435 قرار 434 تاريخ 18/10/1969 القاعدة 639 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1573 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1479