Call us now:
المبدأ : إيفاد – موفد لم يحصل على الشهادة ولم يعد إلى الوطن – مركزه القانوني – مطالبته والكفيل بالنفقات – سعر الصرف
1- ان الموفد للدراسة في الخارج الذي آثر البقاء هناك ولم يعد إلى الوطن بعد إيفاده ، هو في مركز قانوني مماثل لمركز الموفد الحاصل على الشهادة والناكل عن العودة 0
2- لذلك فان مطالبته مع كفيله المتضامن بمثلي نفقات الإيفاد تكون قائمة على أسباب قانونية مبررة 0
3- يحسب سعر الصرف للقطع الأجنبي وفق أسعار السوق المجاورة 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 711