قاعدة 1581 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1581 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

عقد الزواج الجاري عقب النطق بالشهادتين من الزوج عقد صحيح و منتج لآثاره طالما توافرت فيه أركانه و شرائط صحته، و لا يؤثر في ثبوت حق الغير الناشئ عن الإسلام و عن عقد الزواج حدوث الردة بعد ذلك.
على المحكمة ملاحظة ما جاء على لسان الزوج من أنه نصراني و مصر على معتقده، و أثر هذا التصريح على عقد الزواج و جعله منفسخاً و إيقاع الفرقة بين الزوجين للحال.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 170 قرار 200 تاريخ 11/3/1981 القاعدة 150 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1581 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1484