قاعدة 119 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 119 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تقادم ـ حقوق القضاة.
إن الأصول المقررة بشأن الظلم من القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية لا مجال لاعمالها بشأن التظلم من المراسيم أو القرارات الصادرة بحق القضاة، لأن النص المتعلق بهم هو نص المادة /53/ من قانون السلطة القضائية.

هيئة عامة ـ أساس 64 قرار 41 ـ تاريخ 21/7/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش وعادل ميني وحسني ريشة وهاجم الزعبي وأحمد القدسي وصبحي الحسيني نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993