Call us now:
قاعدة 120 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تناقض في الحكم ـ طبيعته.
ـ إن التناقض في الحكم هو الذي يمحو بعضه البعض الآخر.
ـ إن المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بمعزل عن المتخاصمين ينبغي أن تحكم في ذلك استناداً إلى وثائق دعوى المخاصمة المرفقة بها.
هيئة عامة أساس 71 قرار 46 تاريخ 25/8/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش وعادل ميني ونصوح المعلم وحسني ريشة ونديم سلطان وصبحي الحسيني نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993