قاعدة 121 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 121 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

الاقرار هو عمل قانوني.
ـ إن الاقرار هو عمل قانوني اخباري يصدر من جانب واحد ويعتبر بمثابة عمل من أعمال التصرف فيشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود عيب من عيوب الإدارة ومحل تنعقد عليه.
ـ تزول حجية الاقرار في المحاضر الجمركية إذا شاب الإقرار عيب من عيوب الرضا كالضغط أو التدليس أو الاستغلال أو الإكراه دونما حاجة للادعاء بتزوير الضبط الجمركي توصلاً لزوال حجية الاقرار.

هيئة عامة ـ أساس 55 قرار 49 ـ تاريخ 5/1/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش عادي ميني وحسني ريشة وهاجم الزعبي وصبحي الحسيني وأحمد القدسي ومحمد حناوي نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993