قاعدة 131 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 131 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تخلية لعلة السكن ـ عامل موقت ـ حمايته.
إن العامل الموقت غير محمي من حصانة التخلية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الإيجارات.

هع. م قرار 41 تا 7/12/1978
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993