قاعدة 136 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 136 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

موظف ـ وجوده في خدمة العلم ـ خضوعه لقانون الموظفين.
إن خضوع الموظف لبعض النصوص الواردة في قانون الجيش أثناء تأديته الخدمة العسكرية من الأمور التي تتطلبها طبيعة العمل في القوات المسلحة ولا يعني بأية حال عدم استمرار خضوعه لأحكام قانون الموظفين إبان وجوده في الخدمة العسكرية.

قرار هيئة عامة 35 تا 26/10/1981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993