Call us now:
قاعدة 137 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
عقارية ـ بيع ـ إخلال بالالتزام ـ توقي الفسخ.
إن حق توقي الفسخ، في البيوع العقارية لإخلال المشتري بالتزامه، بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوط في عدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد.
قرار هيئة عامة 7 تا 9/3/1981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993