Call us now:
قاعدة 138 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
اكتساب حق الملكية ـ أثره.
إن المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب على الوجه التالي:ـ
أ ـ في الإرث إلى تاريخ الوفاة.
ب ـ في نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات الاستملاك.
ج ـ في صدور الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري وتراعى القواعد العامة بشأن تنفيذ العقود عن الفترة السابقة.
هع. م قرار 3 تا 5/3/1974
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصنيفات الاجتهاد:
إحالة قطعية