قاعدة 147 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 147 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة من قيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية.

هع. م 35 ـ ق 6 ـ تا 16/5/1966
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993