قاعدة 149 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 149 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

معيار التفريق بين أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة هو تخصيصها للمنفعة الخاصة أو للمنفعة العامة.

هع. م 32 ـ ق 13 ـ تا 7/12/1970
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993