قاعدة 150 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 150 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تستثنى من حجز الدائن الحصص الشائعة التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن أحد دورها طالما أن مجموع هذه الحصص تمثل مبلغاً يكفي لتأمين مسكن له.

هع. م 7 ـ ق 24 ـ تا 27/1/1971
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993