Call us now:
قاعدة 154 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
عقد ـ إعذار.
إن المطالبة بتأدية الامتيازات العينية المنصوص عنها في المادة 3 الفقرة 2 من قانون العمل أو بدل الانتفاع منها في حال عدم تقديمها عيناً لا يحتاج إلى إعذار.
هع. م قرار 1 تا 11/3/1973
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993