Call us now:
المبدأ : استملاك – بدل – فوائد – مبدأ سريانها وزيادتها
1- حسب قانون الاستملاك بالمرسوم التشريعي /20/ لسنة 1983تستحق الفوائد عن البدل عن خمس سنوات تلي تاريخ صك الاستملاك ، وتسري بمعدل 6% من القيمة سنويا اعتبار من تاريخ انقضاء هذه المدة أو من تاريخ وضع اليد على العقار المستملك – أيهما اسبق – وتزاد إلى 8% بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد 0
2- بما ان الأحكام القضائية كاشفة للحق وليست منشئة له ، فان قبض القيمة المقدرة حسب القانون /60/ لسنة 1979 لا ينفي الحق في الفائدة عن فرق القيمة بين القانون /60/ والمرسوم /20/ المذكورين 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 706