Call us now:
قاعدة 156 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
عقد عمل ـ نفيه ـ طبيعة المهنة ـ عرف ـ خطأ مهني.
إن تبني المحكمة في استثبات العقد العمالي بما ينفي قيامه لا يمنعها من الاستعانة بقرائن مستمدة من ظروف النزاع سواء ما تعلق بطبيعة المهنة أو بالعرف المتبع لدى الشركات الأجنبية في التعاقد مادامت تلك القرائن لها ارتباط بالواقعة المتنازع عليها ولا يعتبر اعتمادها هذا من قبيل الخطأ المهني الجسيم.
هع. م قرار 39 تا 11/10/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993