Call us now:
قاعدة 165 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تعتبر مؤسسة خطوط حديد الدولية السورية مسؤولة عن كافة حقوق المأمورين القائمين على العمل حين تسليم الخطوط الناشئة في عهد المؤسسة السابقة سواء منها الحقوق التي اكتملت أو التي لم يتم اكتمالها.
هع. م 42 ـ ق 11 ـ تا 11/11/1968
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993