Call us now:
قاعدة 169 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تأمينات اجتماعية ـ حلولها بدل المصاب ـ مداه.
لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حق الرجوع بما تكلفته على المتسبب في إصابة العامل ولا يقتصر حقها في نفقات الاستشفاء والعلاج حال حياة العامل ونفقات الدفن حين وفاته فحسب وإنما يشمل كل ما دفعته أو تدفعه للمصاب أو ورثته من رواتب وتعويضات وفاء منها بالدين المترتب بذمتها تجاههم يمقتضى قانونها الذي خولها الرجوع على مسبب الإصابة أو الوفاة لمطالبته بهذا الدين وفي نطاق التعويض المقدر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
قرار هيئة عامة 1 تا 4/1/981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993