Call us now:
قاعدة 172 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تقاعد ـ بلوغ مدة خدمة الموظف الحد الذي يتيح له تقاضي الحد الأقصى من المعاش ـ التوقف عن قطع الاشتراكات.
يتوجب على مؤسسة التأمين والمعاشات التوقف عن اقتطاع الاشتراكات الشهرية عن راتب الموظف عند بلوغ مدة خدمته الوظيفية الحد الذي يتيح له تقاضي الحد الأقصى من المعاش وإن هي فعلت فقد أثرت على حسابه دون سبب مشروع وأضحت ملتزمة في حدود ما أثرت به بتعويضه عما لحقه من خسارة.
هع. م قرار 40 تا 25/10/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993