قاعدة 173 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 173 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تقاعد ـ الحد الأقصى الرقمي للمعاش.
إن أعمال المادة 12 من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 من شأنه اعتبار حكم المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات ملغياً ويتعين معه أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش التقاعدي لم يعد محل اعتبار ولا تطبيق.

هع. م قرار 37 تا 16/10/1978
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993