Call us now:
المبدأ : استملاك – تناوله عقارا آخر بعد تنفيذ المشروع دون الحاجة إلى العقار الإضافي
الاستملاك هو نزع جبري للملكية شرع من اجل تنفيذ المشاريع ذات النفع العام 0 وما دام قد ثبت ان المشروع الذي تم استملاك العقار محل الدعوى من اجل تنفيذه لم يحتج فعلا إلى هذا العقار فان الصك الصادر باستملاكه يكون مشوبا بعيب جسيم ينحدر إلى درجة العدم 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 758