قاعدة 176 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 176 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تقاعد ـ وفاة نتيجة حادث وقع بسبب الوظيفة ـ تعريفه.
الإرهاق الفكري الذي يتعرض له الموظف أثناء عمله ويثبت أنه ناجم عن الوظيفة يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب الوظيفة والتي تنطبق عليها أحكام المادة 33 من قانون التأمين والمعاشات ولا ينال من ذلك أن تكون الوفاة قد وقعت خارج مركز عمل المتوفى مادام أن العلة بين الوفاة والوظيفة أضحت قائمة.

هع. م قرار 40 تا 6/6/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993