قاعدة 178 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 178 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

خدمة عسكرية ـ خدمة إلزامية مؤداة قبل التعيين في القضاء.
إن الخدمة الإلزامية المؤداة قبل التعيين في القضاء لا تعطي لصاحبها الحق المكتسب بضمها بعد تعيينه في القضاء مادام قد جرى تعيينه في ظل المرسوم التشريعي 138 لعام 1961 الذي اقتصر على ضم الخدمة الاحتياطية فقط.

هع. م قرار 19 تا 19/4/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993