Call us now:
قاعدة 179 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
خدمة عسكرية ـ طلب ضمها ـ تقادم.
إن طلب ضم الخدمات العسكرية إلى الخدمات الفعلية في القضاء يخضع لأحكام التقادم الطويل لأن النص التشريعي الذي أعطى للموظف هذا الحق لم ينص على مدة معينة لاستعماله هذا الحق تحت طائلة سقوطه.
هع. م قرار 20 تا 19/4/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل