قاعدة 182 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 182 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاض ـ تقاعد.
إن النص الوارد في قانون السلطة القضائية والقاضي بحساب الراتب التقاعدي للقاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه مازال ساري المفعول.

هع. م قرار 7 تا 9/4/1973
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993