قاعدة 183 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 183 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاضي منتدب للعمل في القضاء العسكري ـ تعويض ـ خضوعه لحسميات صندوق تعاون القضاة.
إن القاضي المنتدب إلى العمل في القضاء العسكري إنما يندب بوصفه مرتبط بملاك وزارة العدل وهو يتقاضى التعويضات بموجب المادة 35 من قانون العقوبات العسكري نتيجة صفته القضائية هذه.
ولكن هذه التعويضات هي لقاء القيود الإضافية والالتزامات المرهقة التي يتحملها في عمله الجديد وبالتالي فهي تخضع لحسميات صندوق تعاون القضاة.

هع. م قرار 16 تا 31/5/1973
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993