قاعدة 184 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 184 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاضي ـ ضم مدة مزاولة المحاماة.
إن قلب التسميات وتغييرها في تشريعين لاحقين لا يمكن أن يبدل من المراكز القانونية المكتسبة في ظل التشريعات.

هع. م قرار 1 تا 18/2/1974
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993