استملاك – حق صاحب العقار المستملك في مقسم أو مسكن بديل من محامون 1999

المبدأ : استملاك – حق صاحب العقار المستملك في مقسم أو مسكن بديل

ان أحكام قانون الاستملاك كفلت حق أصحاب العقارات المستملكة من اجل أغراض السكن الشعبي في مقاسم أو مساكن بديلة 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 697