Call us now:
قاعدة 188 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاضي ـ تعويض انتقال ـ تعويض تخمين عقارات.
إن تقاضي القاضي تعويضاً على أساس عدد العقارات التي كشف عليها وخمنها ليس من شأنه أن يحجب عنه تعويض الانتقال المقرر له في المادة 121 من قانون الموظفين بسبب ندبه للعمل خارج مقر عمله الأصلي.
هع. م قرار 4 تا 16/2/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993