قاعدة 189 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 189 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاض ـ ترفيع دوري ـ تاريخ استحقاقه.
يستحق القاضي لراتب الدرجة التي رفع إليها من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون. وإن هذا التراخي بمثابة خطأ أورث ضرراً يجبر بالتعويض عن هذا الضرر.

هع. م قرار 7 تا 23/12/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993