قاعدة 190 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 190 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاض في القنيطرة ـ أضرار ناجمة عن الحرب ـ تعويض.
تلزم الدولة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمنزل قاضي الصلح بالقنيطرة من جراء العدوان الذي اجتاح تلك المنطقة.

هع. م قرار 9 تا 15/3/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993