قاعدة 191 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 191 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاض ـ وفاة ناجمة عن الوظيفة ـ الحق بالادعاء.
إن عدم اتباع الإجراءات المقررة في الباب الرابع من قرار وزير المالية الذي يؤلف اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات رقم 119 لعام 1961 ليس من شأنه أن يرتب سقوط الحق بالادعاء لأن نص الفقرة (ب) من المادة 50 و21 من القرار المذكور إنما شرع عند الالتجاء إلى الإدارة لتقرير وضع الحادث وترتيب الناتج عليه أما إذا كان الأمر محل نزاع قضائي فليس ما يمنع من اتباع القواعد العامة للإثبات.

هع. م قرار 10 تا 15/3/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993