استملاك – حق صاحب العقار المستملك في مقسم بديل ولو قبض قيمة العقار من محامون 1999

المبدأ : استملاك – حق صاحب العقار المستملك في مقسم بديل ولو قبض قيمة العقار

1- استقر اجتهاد القضاء الإداري على حق أصحاب بالعقارات المستملكة لأغراض السكن في الحصول على مقاسم بديلة عن عقاراتهم 0
2- ان قبض المالك بدل الاستملاك لا يسقط حقه في الانتفاع من مقسم بديل 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 743