Call us now:
قاعدة 200 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاضي ـ سبق ممارسته المحاماة.
إن مجلس القضاء الأعلى الذي يملك حق التعيين يملك بنفس الوقت سلطة التقدير فهو مخير عند ملء أحد الشواغر في احتساب المدة التي قضاها المرشح لوظيفة قضائية في مهنة المحاماة التي تخوله الشهادة العلمية حق ممارستها أو عدم احتسابها بحيث يعطي درجة عن مدة لا تقل عن سنتين والمفهوم المخالف أنه يملك أن يعطي درجة واحدة عن مدة تزيد عن سنتين.
هع. م قرار 47 تا 22/11/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993