Call us now:
قاعدة 201 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاض ـ إقامته في القنيطرة أثناء العدوان ـ تعويض.
يستحق القاضي الذي كان يقيم في القنيطرة بحكم عمله واضطراره لمغادرتها بسبب العدوان الاسرائيلي التعويض عما لحقه من أضرار.
هع. م قرار 62 تا 17/12/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993