قاعدة 202 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 202 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاض ـ تظلم من المراسيم والقرارات الصادرة بحقه ـ مدة.
إن الأصول المقررة بشأن التظلم من القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية والقواعد المطبقة اجتهاداً بحقها بشأن تعيين مدة بدء سريان التقادم مما لا مجال لإعمالها بشأن التظلم من المراسيم أو القرارات الصادرة بحق القضاة لأن النص الخاص بهم والذي يتوجب رعايته لا يوجب الأخذ بها وهو نص صريح (م 53 سلطة قضائية).

هع. م قرار 1 تا 30/1/1978
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993